Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43270/43868 بتاريخ 21/10/2022 : انتفاء اختصاص القضاء الاستعجالي بإرجاع الحالة عند غياب اليقين في الحق

J P 43270/43868/202221 octobre 2022

Principe juridique

  1. يبقى القضاء المستعجل محصورا في حماية الحقوق المبنية على اليقين الذي لا يتطرق له الاحتمال، ولا يمتد إلى ترتيب آثار من شأنها المساس بحقوق لم يقع البت فيها من طرف قضاء الأصل.
  2. لا يترتب عن إبطال السند الإجرائي لأسباب شكلية واجرائية بحتة إقرار حق موضوعي أو نفيه، ولا يصلح ذلك وحده أساسا لتمكين القضاء الاستعجالي من إرجاع الحالة متى كان الحق المدعى به غير ثابت على وجه اليقين.
  3. العبرة في رقابة محكمة التعقيب تكون بنتيجة الحكم، ولها تصويب أسانيده وإحلال الصحيح منها محل الفاسد متى كان منطوقه متطابقا مع مقتضيات القانون ولا مصلحة في نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 13 و14 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.