Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43262.2022 بتاريخ 15/06/2022 : عدم سقوط الدين لعدم التصريح به لدى لجنة المصادرة إلا بثبوت خضوع المدين لنظام المصادرة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011

J P 43262.2022/202215 juin 2022

Principe juridique

  1. إن تطبيق أحكام المرسوم عـ13ـدد لسنة 2011 المتعلق بالمصادرة يفترض ثبوت خضوع الشخص أو المال محل النزاع لنظام المصادرة وفق الإجراءات الخاصة به وورود المعني ضمن قائمته، ولا يكفي تعيين متصرف قضائيا بموجب حكم استعجالي للقول بقيام المصادرة.
  2. لا يرتب الفصل 6 من المرسوم عـ13ـدد لسنة 2011 سقوط الدين لعدم التصريح به لدى لجنة المصادرة إلا إذا ثبت وجود مصادرة قائمة قانونا تتعلق بالمدين أو بأمواله محل الالتزام.
  3. عمل الخبير المنتدب عمل تقني استقرائي يندرج ضمن مأموريته متى اقتصر على معاينة طبيعة التعامل ووسائله لاستخلاص العناصر الفنية للدين في ضوء غياب المؤيدات المعتادة، ويبقى التكييف القانوني النهائي من مشمولات المحكمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من المرسوم عـ13ـدد لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011-الفصلين 103 و112 و12 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.