Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31432.2021 بتاريخ 01/02/2022 : عدم جواز إعادة طرح المطاعن التي سبق ردّها تعقيبيا أمام محكمة الإحالة لاتصال القضاء بها
Principe juridique
- يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض إرجاع الخصوم إلى الحالة السابقة على الحكم المنقوض في حدود ما شمله النقض، فتتقيد محكمة الإحالة بنطاق السبب الذي قبلته محكمة التعقيب ولا تتجاوزه إلى ما لم يشمله النقض.
- إذا سبق لمحكمة التعقيب أن فصلت في مطاعن معيّنة وردّتها واتصل بها القضاء، امتنع على الطاعن إعادة طرحها بعد الإحالة لأن ما عدا أسباب النقض المقبولة يكتسب قوة الأمر المقضي به ويتعين على محكمة الإحالة عدم إعادة النظر فيه.
- يكون الطعن بالتعقيب عديم المصلحة متى انبنى على مطاعن سبق حسمها تعقيبيا ولم تعد منتجة في النزاع، إذ لا يترتب على مناقشتها تغيير وجه الفصل طالما انحصر نطاق رقابة محكمة التعقيب في القرار المطعون فيه دون مراجعة ما استقر قضاؤها بشأنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 111 من الدستور autres décisions
- الفصول 123 و207 و286 م م م ت autres décisions
- الفصل 481 م إ ع autres décisions
- الفصل 175 م م م ت خامسا autres décisions
- الفصل 302 م م م ت autres décisions
- الفصل 532 م إ ع autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- الفصلين 144 و145 م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصل 211 م م م ت autres décisions
- الفصول 210 و211 و125 م م م ت autres décisions
- الفصل 300 م م م ت autres décisions
- الفصل 401 من مجلة الديوانية autres décisions
- الفصل 129 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.