Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42832 بتاريخ 01/06/2022 : رفع مضرة الجوار لا يبرر الأمر بنقل النشاط إلا عند ثبوت استحالة دفع الضرر بتدابير أخف

J P 42832/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. إن قواعد مضرة الجوار تشكل قيدا استثنائيا على سلطات المالك في استعمال ملكه، فلا تُفعّل إلا بعد التثبت من تحقق شروطها على نحو يوازن بين حق التصرف ومقتضيات عدم الإضرار بالغير.
  2. إن سلطة محكمة الأصل في تقدير ما إذا كان الضرر عاديا أو غير عادي تبقى مشروطة بفهم سليم للنص المنطبق وتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف، وإلا كان قضاؤها معرضا للنقض.
  3. إن رفع المضرة بالتعويض العيني يقتضي مراعاة مبدأ التناسب ومبدأ الحيطة، فلا يُلجأ إلى الغلق أو الإزالة أو نقل النشاط إلا عند عدم كفاية التغييرات أو التدابير الممكنة على مصدر المضرة لوقف آثارها.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل112م.م.م.ت-الفصل100م.ا.ع-الفصلين99و100م.ا.ع-الفصل99م.ا.ع-الفصل100م.ا.ع-الفصل556م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.