Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42874.2017 بتاريخ 02/10/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل وكان خارج النظام العام

قرار تعقيبي عدد 42874.2017 بتاريخ 02/10/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا تعلّق بمصلحة الخصوم

J P 42874.2017/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لم تُثر أمام محكمة الأصل متى كانت لا تتعلّق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية وإنما بمصلحة الخصوم.
  2. تقتصر رقابة محكمة القانون على مدى سلامة الحكم المطعون فيه في حدود ما أُثير لدى محكمة الأصل ولا تمتد إلى بحث وسائل دفاع جديدة يُثار لأول مرة أمامها.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا خلا ملف التعقيب مما من شأنه وهن تعليل الحكم المطعون فيه أو تقويض أسسه القانونية المعتمدة في نطاق ما عُرض على قضاة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.