Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42874.2017 بتاريخ 02/10/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل وكان خارج النظام العام
قرار تعقيبي عدد 42874.2017 بتاريخ 02/10/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا تعلّق بمصلحة الخصوم
Principe juridique
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لم تُثر أمام محكمة الأصل متى كانت لا تتعلّق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية وإنما بمصلحة الخصوم.
- تقتصر رقابة محكمة القانون على مدى سلامة الحكم المطعون فيه في حدود ما أُثير لدى محكمة الأصل ولا تمتد إلى بحث وسائل دفاع جديدة يُثار لأول مرة أمامها.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا خلا ملف التعقيب مما من شأنه وهن تعليل الحكم المطعون فيه أو تقويض أسسه القانونية المعتمدة في نطاق ما عُرض على قضاة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- احكام الفصول 121 فقرة 2 و 127 و134 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل 134 من م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.