Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31320 بتاريخ 08/11/2021 : قصور التسبيب يتحقق عند عدم جواب المحكمة عن دفع باتصال القضاء

J P 31320/20218 novembre 2021

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أثار الخصم دفعا باتصال القضاء وأدلّى بما يفيد قيامه فلم تتعرض المحكمة لهذا الدفع بالجواب صلبا أو رفضا بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تكون المحكمة قاصرة التسبيب إذا اعتمدت أجرة أو مدة عمل كأساس لاحتساب المساهمات الاجتماعية دون بيان سند الإثبات الذي استندت إليه في ضبط تلك المعطيات عند قيام منازعة جدية بشأنها.
  3. تستخلص خطايا التأخير المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية بواسطة بطاقات الجبر طبق الفصل 105 من القانون عـ30ـدد المؤرخ في 14/12/1960 مما يخرجها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي عند رفع دعوى الحال الرامية لاستخلاص أصل المساهمات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 م إ ع-الفصل 12 م م م ت-الفصل 438 م ا ع-الفصلين 411 و423 من م ش ت-الفصل 16 م ش ت-الفصل 15 م ت-الفصل 241-الفصل 105 من القانون عـ30ـدد المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 278 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.