Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71305 بتاريخ 04/12/2019 : محضر تفقدية الشغل حجة رسمية لا ينهدم ما تضمنه إلا بالزور
قرار تعقيبي عدد 71305 بتاريخ 04/12/2019 : محضر تفقدية الشغل حجة رسمية لا يدحض ما ورد به إلا بالزور
Principe juridique
- يثبت وجود العلاقة الشغلية بكافة وسائل الإثبات، ويعود لقاضي الموضوع تقدير قيمتها وترجيح ما يطمئن إليه منها بحسب خصوصية النزاع الشغلي دون رقابة من محكمة التعقيب متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يحرّف الوقائع.
- محضر تفقدية الشغل يعد حجة رسمية على ما أثبته ولا يمكن دحض مضمونه إلا بالطعن بالزور، ويجوز للمحكمة الاعتماد عليه لإثبات واقعة إنهاء العلاقة الشغلية وتكييفها متى تساند مع بقية عناصر الإثبات.
- يبسط قاضي الشغل رقابته على جدية أسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته، وله اتخاذ وسائل التحقيق التي يراها لازمة، ويكفي في التعقيب أن يكون التعليل كاشفا عن مسار الاستدلال دون أن تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة وزن البينات.
Textes appliqués
- طبق الفصل185م.م.م.ت.-الفصل6من مجلة الشغل-الفصل14خامسا من نفس المجلة-الفصل23 مكرر م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.