Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31294 بتاريخ 09/03/2022 : صحة توجيه الأمر بالدفع إلى المتصرف متى استخلصت صفته من مؤيدات الملف
قرار تعقيبي عدد 31294 بتاريخ 09/03/2022 : انتفاء الجدية في منازعة المدين يمنع إسقاط الأمر بالدفع
Principe juridique
- يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، بما يجعل إثباته بسندات جدية شرطا لازما لصحة الإجراء.
- فتح باب الاستئناف في الأمر بالدفع يُمكّن الطاعن من مناقشة ثبوت الدين وحجية المؤيدات، غير أن إسقاط الأمر لا يكون إلا بقيام منازعة جدية من شأنها دحض ثبوت الدين أو صحته.
- الطعن في محكمة التعقيب لا يقبل الدفوع الجديدة التي لم تُعرض على محكمة القرار المنتقد ولم تكن ماسّة بالنظام العام.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبناء اقتناعها في ثبوت الدين والصفة من صميم سلطتها التقديرية متى كان تعليلها سليما ومتسقا مع معطيات الملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصلين 123 و59 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض autres décisions
- الفصل 97 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.