Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31331 بتاريخ 23/02/2022 : انعدام أهلية الطاعن يوجب رفض الطعن شكلا

قرار تعقيبي عدد 31331 بتاريخ 23/02/2022 : انعدام أهلية الطعن بالتعقيب بوفاة الطاعن قبل تقديم المطلب

J P 31331/202223 février 2022

Principe juridique

  1. تعدّ أهلية القيام والطعن من الإجراءات الأساسية لصحة الخصومة، ويجوز التمسك بانعدامها لأول مرة أمام محكمة القانون باعتبارها من قبيل الدفوع المتصلة بالنظام العام.
  2. يمتدّ شرط الصفة والأهلية والمصلحة في القيام إلى إجراءات الطعن، فتخضع الطعون لنفس مقتضيات التثبت من توفر الأهلية والصفة على معنى القواعد الإجرائية المنظمة للقيام لدى المحاكم.
  3. يترتب عن تقديم الطعن من شخص عديم الأهلية مطلقا لانعدام الوجود القانوني رفض الطعن شكلا، وتثير المحكمة هذا المسقط وجوبا من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامه من أوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 197 م م م ت-الفصلين 19 و14 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.