Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31377 بتاريخ 24/11/2021 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند الإدلاء بصورة ضوئية غير مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقوماتها القانونية داخل الأجل المقرر قانونا سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
- لا يعتد بصورة ضوئية للحكم ولو تضمنت عبارة "نسخة طبق الاصل" إذا كانت مذيلة بطابع المأمور العمومي دون إمضائه بخط يده على شهادة المطابقة للأصل.
- يقتصر المقبول من نسخ الحكم الواجب تقديمها لمحكمة التعقيب على النسخة المجردة أو التنفيذية أو النسخة المطابقة للأصل وفق ما استقر عليه فقه القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185م.م.م.ت-الفصل184م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.