Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31377 بتاريخ 24/11/2021 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند الإدلاء بصورة ضوئية غير مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه

J P 31377/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقوماتها القانونية داخل الأجل المقرر قانونا سقوط الطعن بالتعقيب ورفضه شكلا.
  2. لا يعتد بصورة ضوئية للحكم ولو تضمنت عبارة "نسخة طبق الاصل" إذا كانت مذيلة بطابع المأمور العمومي دون إمضائه بخط يده على شهادة المطابقة للأصل.
  3. يقتصر المقبول من نسخ الحكم الواجب تقديمها لمحكمة التعقيب على النسخة المجردة أو التنفيذية أو النسخة المطابقة للأصل وفق ما استقر عليه فقه القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.