Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21666/2021 بتاريخ 19/02/2021 : بطلان الحكم عند تناقض أسبابه مع منطوقه

J P 21666/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وأن تكون عناصره منسجمة بحيث تقود الأسباب إلى النتيجة القانونية التي يقررها المنطوق دون قصور أو تحريف أو تناقض.
  2. إذا اعتمدت محكمة الدرجة الثانية أساسا قانونيا مغايرا لأساس محكمة البداية ثم قضت بإقرار حكمها دون مواءمة بين الأساسين، فإن الحكم يكون متناقضا في عناصره ومضطربا بين مستنداته ومنطوقه بما يوجب نقضه.
  3. المسائل المتعلقة بتحديد الصبغة الجماعية للنزاع وما يترتب عنها من اختصاص القاضي تعتبر من متعلقات النظام العام ويتعين على المحكمة بيان موقفها منها تعليلا قبل الفصل في بقية الشروط.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-القانون عدد 78—85-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.