Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31410 بتاريخ 02/02/2022 : لا يقبل الطعن بالتعقيب فيما يثير جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لتوفر شرط عدم ملكية المالك لمسكن يوافق حاجياته العادية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لمدى توفر شرط عدم ملكية المالك لمسكن يوافق حاجياته العادية كشرط جوهري لاسترجاع المحل طبق نظام الأكرية التجارية يعد مسألة واقعية تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
- لا ينهض سببا للتعقيب ما كان الغرض منه مجادلة محكمة الموضوع في وزن الدليل وتقدير المؤيدات والأخذ بها أو طرحها طالما مارست سلطتها التقديرية وعللت قضاءها تعليلا قانونيا سليما.
- تجزئة الإقرار لا تكون موجبة للنقض إلا إذا ثبت أن المحكمة استخلصت منه ما لا يحتمله أو أغفلت لازمه المنطقي على وجه يؤثر في سلامة التعليل، أما إذا استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وأقامت قضاءها على استخلاص سائغ فلا محل لرقابة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 438 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.