Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31410 بتاريخ 02/02/2022 : لا يقبل الطعن بالتعقيب فيما يثير جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لتوفر شرط عدم ملكية المالك لمسكن يوافق حاجياته العادية

J P 31410/20222 février 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لمدى توفر شرط عدم ملكية المالك لمسكن يوافق حاجياته العادية كشرط جوهري لاسترجاع المحل طبق نظام الأكرية التجارية يعد مسألة واقعية تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
  2. لا ينهض سببا للتعقيب ما كان الغرض منه مجادلة محكمة الموضوع في وزن الدليل وتقدير المؤيدات والأخذ بها أو طرحها طالما مارست سلطتها التقديرية وعللت قضاءها تعليلا قانونيا سليما.
  3. تجزئة الإقرار لا تكون موجبة للنقض إلا إذا ثبت أن المحكمة استخلصت منه ما لا يحتمله أو أغفلت لازمه المنطقي على وجه يؤثر في سلامة التعليل، أما إذا استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وأقامت قضاءها على استخلاص سائغ فلا محل لرقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.