Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31423 بتاريخ 08/11/2021 : الكفالة العينية لا تنقلب إلى كفالة شخصية لمجرد التنصيص على التضامن
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا بُني على تعليل كاف يتناول الدفوع الجوهرية والمؤيدات الجدية بما يسمح باستخلاص النتيجة دون إجمال أو قصور.
- قيام منازعة جدية في مقدار المديونية يوجب على محكمة الموضوع التثبت من صحة عناصر الحساب عند الاقتضاء باللجوء إلى الاختبار القضائي متى كانت المؤيدات المقدمة من شأنها التأثير في تحديد الدين.
- الكفالة العينية تظل مقيدة بمبدأ تخصيص الرهن فلا تمتد إلى الذمة الشخصية للكفيل، ولا يُستفاد تحولها إلى كفالة شخصية من مجرد التنصيص على التضامن متى كان العقد قد حدد طبيعتها كضمان عيني.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يُثر لدى محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن التعقيب رقابة قانونية على ما سبق طرحه لا درجة ثالثة من درجات التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 201 م ح ع-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 358 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.