Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31199 بتاريخ 26/04/2022 : صفة التماس إعادة النظر لا تثبت إلا لمن كان طرفا في الخصومة أو ممثلا قانونيا لأحد أطرافها
Principe juridique
- ينحصر الحق في القيام بالطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم النهائي في المحكوم عليه الذي كان طرفا إجرائيا في الدعوى أو فيمن كان يمثل أحد الأطراف تمثيلا صحيحا وقانونيا، باعتبار أن الصفة في الخصومة تتحدد بمركز الشخص في الدعوى لا بعلاقته بموضوعها.
- تتمتع الشركة التجارية بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية المساهمين فيها وتمارس نشاطها بواسطة ممثلها القانوني، فلا يثبت للمساهم بصفته تلك حق القيام بالتماس إعادة النظر في حكم صدر ضد الشركة ما لم يكن ممثلا قانونيا لها.
- يترتب عن انعدام الصفة في طالب التماس إعادة النظر رفضه شكلا دون حاجة إلى بحث شروط الفصل 156 م م م ت الموضوعية، متى كان الدفع بعدم الصفة كافيا لحسم القبول.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 156 م م م ت autres décisions
- الفصل 484 م إ ع autres décisions
- القانون عدد 36 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018 autres décisions
- الفصل الأول autres décisions
- الفصل 19 و123 و156 م م م ت autres décisions
- الفصل 4 م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.