Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31215 بتاريخ 20/10/2021 : نطاق تعهد محكمة الإحالة ينحصر في ما تسلط عليه النقض
قرار تعقيبي عدد 31215 بتاريخ 20/10/2021 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- يترتب عن قرار النقض والإحالة إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض دون سواه.
- ينحصر تعهد محكمة الإحالة في نطاق المسائل التي شملها النقض، وكل ما سبق الفصل فيه تعقيبيا يعد متصلا به القضاء فلا يجوز إعادة طرحه أمام محكمة الإحالة ولا تأسيس طعن جديد عليه.
- لا يوجب الفصل207 من مجلة الشغل إعادة المحاولة الصلحية بسبب تحوير الطلب أو إضافة فرع جديد متى ثبت إنجاز المحاولة الصلحية طبق القانون وتضمينها بمحضر خاص أو التنصيص عليها بالحكم.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل207 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل123م.م.م.ت autres décisions
- الفصل420م.ا.ع autres décisions
- الفصل548م.ا.ع autres décisions
- الامر عدد503 المؤرخ في 16/03/1982 autres décisions
- الفصل31جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنزل والمؤسسات المشابهة لها autres décisions
- احكام الفصل191م.م.م.ت autres décisions
- اللفصل207م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.