Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35728.2016 بتاريخ 23/01/2017 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع دعوى رفع المضرة عن دعوى كف الشغب

J P 35728.2016/201723 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يقوم الدفع باتصال القضاء إلا إذا توحد موضوع النزاع في الدعويين واتحدت عناصره القانونية، فإذا اختلف موضوع دعوى رفع المضرة عن موضوع دعوى كف الشغب تعين رد الدفع لعدم تحقق شروطه القانونية.
  2. طلب عرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفصل 251 م م م ت لا ينهض بمجرد التمسك باتصال القضاء متى كان هذا الدفع غير مستجمع لشروطه، إذ ينتفي موجب الإحالة عند غياب شرطها القانوني.
  3. تستقل دعوى كف الشغب بحماية خاصة عندما يتعلق الأمر بعقار مسجل، فيكفي ثبوت الشغب فنيا بالاختبار لإعمال الحماية المقررة دون اعتبار بحسن النية أو بتوجيه اليمين طالما كان الاعتداء واقعا على عقار مشمول بالتسجيل.

Textes appliqués

  • الفصل 175و185 وما بعده من م م م ت-الفصل185م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 481 م ا ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 37 م ح ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.