Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73745/2024 بتاريخ 15/11/2024 : عدم قيام سقوط دعاوى المستحقات الشغلية بمرور عام إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- يُعدّ النزاع الشغلي فرديا إذا انصبّ على حقوق مالية يطالب بها كل أجير بذاته ولو تعدد الأجراء في القيام بذات النوع من الدعاوى، إذ العبرة في توصيف النزاع الجماعي باتحاد الحق والمصلحة موضوع النزاع لا بتعدد المطالبين.
- إعادة تصنيف الأجير واحتساب الفوارق المهنية يستلزمان تكييف العلاقة الشغلية ومدى تحولها إلى استخدام قار بمقتضى تشاريع الشغل، وهو ما يدخل في صميم اختصاص قاضي الشغل ولا يُعدّ من صعوبات تنفيذ عقد جماعي أو منازعة تفاوض جماعي.
- تُحمل عبارة الفصل 147 من مجلة الشغل على إطلاقها فتشمل جميع الدعاوى بين المؤجرين والعملة مهما كان نوع الحق المطالب به، غير أن بداية سريان أجل السقوط تُستفاد من الفصل 148 من ذات المجلة فتكون من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
- لا يُقبل دفع السقوط بمرور عام المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل متى لم يثبت انتهاء علاقة الشغل، باعتبار أن انتقال الأجير داخل مجمع شركات تحت نفوذ الشركة الأم وبآلية الوضع على الذمة لا يُفترض معه انقطاع العلاقة الشغلية ما لم يثبت خلاف ذلك قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من م ش-الفصل 376 وما بعده من م ش-الفصلين 183 و376 من م ش-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 471 من مجلة الشركات-الفصل 472 من نفس القانون-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عـ117ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 6/12/2001-القانون عـ78ـدد لسنة 1985 المؤرخ في 5/8/1985-القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.