Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31229 بتاريخ 09/02/2016 : سقوط حق المؤمن في الدفع بعدم التأمين عند عدم إعلام المتضرر وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني

J P 31229/20169 février 2016

Principe juridique

  1. يُعتدّ في التحقق من وجود التأمين وبدء سريان الضمان بالبيانات الواردة بعقد التأمين ذاته، وخاصة تاريخ الاكتتاب وبدء سريان مدة التأمين، لا بمجرد التنصيصات المتعلقة بصلوحية شهادة التأمين.
  2. مجرد تمسك المؤمن بعدم التأمين أو بانتفاء العلاقة التأمينية يوجب عليه احترام إجراء الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 م ت لفائدة المتضرر وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بهذا الدفع.
  3. عبارة عدم التأمين الواردة بالفصل 120 م ت تُفهم على إطلاقها بما يشمل صور انتفاء عقد التأمين من أصله، ولا يقتصر نطاقها على حالات الاستثناء من الضمان أو بطلان العقد أو فسخه أو انتهاء صلوحيته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.