Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31256 بتاريخ 11/03/2016 : ينعقد الاختصاص لمجلس تنازع الاختصاص عند قيام إشكال جدي حول الجهة القضائية المختصة في دعاوى استيلاء الإدارة على العقارات
Principe juridique
- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات متى كانت مطالبة الإدارة برفع يدها عن العقار في حقيقتها من قبيل منازعات الاستيلاء، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العقار مسجلا كان أو غير ذلك وبصرف النظر عن كيفية الاستيلاء عليه.
- لا ينهض معيار غياب المقرر الإداري أو العقد الإداري سببا لاستبعاد اختصاص المحكمة الإدارية إذا كان النزاع يندرج موضوعيا ضمن دعاوى الاستيلاء على العقارات التي أسند المشرع الاختصاص بشأنها للمحكمة الإدارية بنص عام.
- إذا طرح النزاع إشكالا جديا حول الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية تعين إرجاء النظر في الأصل وإحالة الملف على مجلس تنازع الاختصاص للبت في مسألة الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996-الفصل 3 منه-الفصل 32 م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصل 17 من القانون المذكور-الفصل 8 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.