Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31310.2021 بتاريخ 02/02/2021 : عدم قبول الدفع الموضوعي غير المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- للمحكمة، بمقتضى سلطتها التقديرية، أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ولا يعد ذلك طلبا جديدا ما دام لا يغير أساس الدعوى.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع موضوعي لا يتعلق بالنظام العام ولم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع.
- لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع موضوعية تتعلق بحسن النية وآثار الترسيم العقاري متى لم تطرح أمام محكمة الحكم المطعون فيه وكانت خارجة عن نطاق النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 43 و51 من م ا ع-الفصل 444 من م ا ع-الفصلين 153 و225 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصول 303 و305 و368 من م ح ع-الفصل 361 من م ح ع-الفصل 225 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.