Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31272 بتاريخ 02/02/2022 : بطلان الشركة ذات المسؤولية المحدودة يوجب انحلالها مع قصر آثار البطلان على المستقبل

J P 31272/20222 février 2022

Principe juridique

  1. تحويل الشركة الباطلة إلى شركة مفاوضة فعلية على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 104 م ش ت لا يرمي إلى تصحيح البطلان أو استبعاد أسبابه، وإنما يهدف إلى قصر آثار البطلان على المستقبل حماية للأوضاع الظاهرة واستقرار المعاملات.
  2. ثبوت سبب البطلان المتعلق بعدم احترام قواعد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة يقتضي التصريح بالبطلان مع إبقاء أعمال الشركة وتعهداتها قائمة في الفترة السابقة للتصريح به، بحيث لا يمتد أثر البطلان إلى الماضي في مواجهة الشركاء أو الغير.
  3. التصريح القضائي ببطلان الشركة وفق الفصل 104 م ش ت يستتبع خضوعها لموجبات الانحلال وما يتلوه من استنضاض أموالها وتصفيتها طبق الفصل 105 م ش ت، ولا يجوز رفض دعوى البطلان بدعوى تواصلها في شكل آخر بعد الإقرار بقيام سببه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 الفقرة الأولى م م م ت-الفصل 103 م ش ت-الفصل 104 م ش ت-الفصل 96 م ش ت-الفصل 54 وما بعده من م ش-الفصل 56 م ش ت-الفصل 423 م ا ع-الفصل 325 م ا ع-الفصل 540 م ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصلين 3و 96 م ش ت-الفصل 105 م ش ت-الفصل 123 م م م ت-الفصول3و 96و104 م ش ت-الفصول من 93 الى 100 م ش ت-الفصلين 3 و96 م ش ت-الفصول من 93 الى 100 من هذه المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.