Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30979/32658 بتاريخ 25/01/2022 : انعدام الصفة في القيام يسقط الحكم لالتفات المحكمة عن شخصية الشركة المستقلة

قرار تعقيبي عدد 30979/32658 بتاريخ 25/01/2022 : عدم قبول الدعوى عند انعدام الصفة في القائم بها

J P 30979/32658/202225 janvier 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى وتقييمها قانونا ثبوت الصفة في القائم بها بوصفها عنصرا جوهريا من شروط التداعي، ولا يصح المرور إلى أصل النزاع ما لم تتأكد المحكمة من قيام الصفة على أدلة ثابتة وقواعد قانونية سليمة.
  2. إذا تعلقت المطالبة بحق راجع إلى شركة باعتبارها ذاتا معنوية مستقلة، فإن رفع الدعوى من شخص طبيعي دون التنصيص على قيامه بوصفه ممثلا قانونيا للشركة يفضي إلى انعدام الصفة وعدم صحة توجيه الحكم لفائدته بهذه الصفة.
  3. عند توجيه المحكمة نظرها إلى تحديد المستحق لمعينات الكراء اعتمادا على العلاقة الكرائية والاتفاقات المتبادلة دون التثبت من صفة القائم بالدعوى التي تؤثر في قيام الحق موضوع المطالبة، يكون حكمها قد طرح وقائع وأدلة قانونية مؤثرة دون تعليل فيستوجب النقض لمخالفته القانون.
  4. الأصل في الطعن أن يحدد الطاعن خصومه وأن يقتصر أثره على من رفعه ومن وجه ضده، غير أنه متى كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة تعيّن توجيه الطعن إلى جميع الأطراف التي شملها الحكم وإلا كان الطعن معيبا شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 170 م م م ت-الفصل 742 و755 م إ ع-الفصل 620 م إ ع-الفصلين 742 و758 و755 م إ ع-الفصل 168 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.