Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30983 بتاريخ 28/06/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا

قرار تعقيبي عدد 30983 بتاريخ 28/06/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة والبراءة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 30983/202228 juin 2022

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل محكمة الأصل سليما إذا استند إلى موازنة عناصر الإدانة والبراءة وانتهى إلى نتيجة لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات ونطاق اقتناعها متى كان استخلاصها غير مشوب بفساد الاستدلال ومعللا تعليلا مستساغا.
  3. يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير وجيه إذا كان مرماه مناقشة القناعة الموضوعية لمحكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات بما يمثل جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.