Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31007.2021 بتاريخ 09/02/2022 : حجية كتب الاعتراف بالدين المعرف بالإمضاء تمنع دحضه بطلب التحرير لإثبات انعدام السبب

قرار تعقيبي عدد 31007.2021 بتاريخ 09/02/2022 : حجية كتب الاعتراف بالدين المعرف بالإمضاء لا تدحض إلا بإنكار الخط أو الإمضاء

J P 31007.2021/20229 février 2022

Principe juridique

  1. يكتسب كتب الاعتراف بالدين صفة الحجة غير الرسمية الملزمة متى كان ممضى من طرفيه ومعرفا بالإمضاء، فلا يكفي لمنازعته مجرد إنكار موضوعه أو سببه دون إنكار خطه أو إمضائه.
  2. لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة لطلب التحرير عليه متى كانت المؤيدات المقدمة كافية لاستخلاص ثبوت الالتزام بسند مستوف لشروطه القانونية، ولا يعد رفض ذلك الطلب مساسا بحق الدفاع أو ضعفا في التعليل ما لم يثبت الطالب جدية طلبه.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الموضوعية التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع باعتبارها محكمة قانون لا محكمة درجة ثالثة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 136 و242 من م ا ع-الفصلين 69 و70 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 449 م ا ع-الفصل 444-الفصل 445-الفصل 450 م ا ع-الفصل 458 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.