Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31012.2021 بتاريخ 08/02/2022 : عدم قبول دعوى رفع المضرة عند بقاء الضرر في نطاق الاحتمال
قرار تعقيبي عدد 31012.2021 بتاريخ 08/02/2022 : دعوى رفع المضرة لا تقوم إلا على ضرر محقق
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة ترمي إلى إعادة الشيء المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول الضرر، فلا تُقبل إذا كان الضرر المدعى به غير متحقق وبقي في دائرة الاحتمال.
- تقدير وجود المضرة من المسائل التي تدخل في اجتهاد قضاة الأصل، غير أنهم ملزمون بتعليل تقديرهم باستظهار العناصر الواقعية والقانونية المعتمدة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- الرخصة المسندة لصاحب المكان المضِرّ لا تُسقط حق الأجوار في القيام عليه لطلب إزالة المضرة أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفعها متى ثبتت المضرة على وجه التحقيق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 174 من م ح ع-الفصل 107 من م ا ع-الفصول 99 و107 من م ا ع-الفصل 174 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.