Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31012.2021 بتاريخ 08/02/2022 : عدم قبول دعوى رفع المضرة عند بقاء الضرر في نطاق الاحتمال

قرار تعقيبي عدد 31012.2021 بتاريخ 08/02/2022 : دعوى رفع المضرة لا تقوم إلا على ضرر محقق

J P 31012.2021/20228 février 2022

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة ترمي إلى إعادة الشيء المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حصول الضرر، فلا تُقبل إذا كان الضرر المدعى به غير متحقق وبقي في دائرة الاحتمال.
  2. تقدير وجود المضرة من المسائل التي تدخل في اجتهاد قضاة الأصل، غير أنهم ملزمون بتعليل تقديرهم باستظهار العناصر الواقعية والقانونية المعتمدة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. الرخصة المسندة لصاحب المكان المضِرّ لا تُسقط حق الأجوار في القيام عليه لطلب إزالة المضرة أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفعها متى ثبتت المضرة على وجه التحقيق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 174 من م ح ع-الفصل 107 من م ا ع-الفصول 99 و107 من م ا ع-الفصل 174 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.