Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48996.2022 بتاريخ 02/06/2023 : عدم انطباق حصر الخصومة في المؤمن الملتزم بالصلح إلا عند سلوك المتضرر مسطرة التسوية الصلحية
Principe juridique
- لا ينسحب قيد الفصل 151 من م ت المتعلق بمنع القيام بالدعوى القضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا إذا اختار المتضرر سلوك مسطرة التسوية الصلحية المنصوص عليها بالباب المتعلق بإجراءاتها.
- يقتضي تطبيق الفصل 151 من م ت قراءته مقترنا بالفصل 149 من م ت باعتباره تنظيما خاصا بتعدد المؤمنين عند تقديم طلب في التسوية الصلحية، فلا يُفهم الحكم القاضي بحصر الخصومة بمعزل عن شرط تقديم عرض التسوية الصلحية وفقا للاتفاقية.
- متى لم يختر المتضرر المرور بإجراءات التسوية الصلحية فإن له توجيه الدعوى ضد المؤمن بوصفه مشاركا في الحادث، ويكون استبعاد مقتضيات الفصلين 149 و151 من م ت والفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير وجيها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 149 و 151 من م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 149 من م ت-الفصل 151 من م ت-الفصل 149 من هذه المجلة-الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.