Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48996.2022 بتاريخ 02/06/2023 : عدم انطباق حصر الخصومة في المؤمن الملتزم بالصلح إلا عند سلوك المتضرر مسطرة التسوية الصلحية

J P 48996.2022/20232 juin 2023

Principe juridique

  1. لا ينسحب قيد الفصل 151 من م ت المتعلق بمنع القيام بالدعوى القضائية إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا إذا اختار المتضرر سلوك مسطرة التسوية الصلحية المنصوص عليها بالباب المتعلق بإجراءاتها.
  2. يقتضي تطبيق الفصل 151 من م ت قراءته مقترنا بالفصل 149 من م ت باعتباره تنظيما خاصا بتعدد المؤمنين عند تقديم طلب في التسوية الصلحية، فلا يُفهم الحكم القاضي بحصر الخصومة بمعزل عن شرط تقديم عرض التسوية الصلحية وفقا للاتفاقية.
  3. متى لم يختر المتضرر المرور بإجراءات التسوية الصلحية فإن له توجيه الدعوى ضد المؤمن بوصفه مشاركا في الحادث، ويكون استبعاد مقتضيات الفصلين 149 و151 من م ت والفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير وجيها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 149 و 151 من م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 149 من م ت-الفصل 151 من م ت-الفصل 149 من هذه المجلة-الفصل 123 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.