Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31172 بتاريخ 09/02/2022 : سلطة محكمة الاستئناف في التصدي للموضوع عند نقض حكم شكلي متى كان النزاع قابلا للفصل

J P 31172/20229 février 2022

Principe juridique

  1. إذا كان الحكم المستأنف قد صدر في دفع شكلي ثم تبيّن لمحكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الدفع، جاز لها البت في أصل النزاع متى كان الموضوع قابلا للفصل اعتمادا على ما توفر من أدلة نوقشت أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة إلى إتمام أعمال بحث جديدة.
  2. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. المحررات الرسمية المحررة من طرف مأمور عمومي تكون حجة في محتواها ولا يمكن دفعها أو نقضها إلا بالطعن بالزور، ويجوز لمحكمة الموضوع التعويل عليها لاستبعاد ما يخالفها من عناصر إثبات متى اطمأنت إلى قوتها الثبوتية.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصول83و242و388م.ا.ع-الفصل123م.م.م.ت-الفقرة الاولى من الفصل14م.م.م.ت-الفقرة الثانية من الفصل110م.م.م.ت-الفصل548م.ا.ع-الفصل149م.م.م.ت-الفصل440م.ا.ع-الفصل15 من كراس الشروط المتعلقة بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي المصادق عليه بالامر عدد9 لسنة 1964 المؤرخ في 17/01/1964 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.