Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31174 بتاريخ 02/02/2022 : فساد التعليل يتحقق عند تأسيس فسخ الكراء التجاري على محاضر تنبيه غير التنبيه أساس الدعوى دون التثبت من الخلاص الفعلي داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لفسخ الكراء التجاري بسبب عدم دفع معينات الكراء احترام إجراء التنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ مع التنصيص على أجل ثلاثة أشهر، ولا يترتب الفسخ إلا إذا لم يتحقق الخلاص الفعلي داخل الأجل القانوني.
- يكون القرار مشوبا بفساد التعليل وخرق القانون متى اعتمد تعليلا عاما يستند إلى جملة محاضر تنبيه دون ضبط التنبيه المؤسس للدعوى وتمحيص المؤيدات للتحقق من مدى خلاص معينات الكراء موضوع ذلك التنبيه داخل الأجل.
- يعد إجراء عرض الملف على النيابة العمومية وجوبيا في الصور التي حددها القانون، ويترتب على الإخلال به نقض الحكم باعتباره إخلالا بقاعدة آمرة متصلة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 23 من قانون 1977-الفصل 242 م ت-الفصل 251 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.