Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31171 بتاريخ 28/09/2021 : انقطاع سقوط الدعوى الناشئة عن عقد التأمين باعتراف المؤمن بحق المؤمن له
قرار تعقيبي عدد 31171 بتاريخ 28/09/2021 : انقطاع سقوط الدعوى الناشئة عن عقد التأمين باعتراف المدين بالحق
Principe juridique
- سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يتسلط على الحق إلا من وقت حصوله، فلا يبدأ سريانه بالنسبة للحقوق المعلقة على شرط أو المنوطة بأجل إلا بعد تحقق الشرط أو حلول الأجل.
- تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي عامين من تاريخ الحدث الذي تولدت عنه، ويقتضي ذلك تحديد هذا الحدث على ضوء مضمون الالتزام المؤمن عليه وطبيعته الزمنية عند الاقتضاء.
- ينقطع أجل سقوط الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بالأسباب الاعتيادية للقطع وبالأسباب الخاصة المنصوص عليها قانونا، ويترتب عن الانقطاع إلغاء ما مضى وابتداء أجل جديد من تاريخ العمل القاطع.
- يعد اعتراف المدين بحق دائنه عملا قاطعا لمرور الزمان متى ترتب عليه الإقرار بمبدأ الاستحقاق أو الالتزام، بما يمنع التمسك بسقوط الحق بالتقادم متى رفعت الدعوى داخل الأجل المحتسب من تاريخ هذا الاعتراف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 14 م ت-الفصل 393 م إ ع-الفصل 15 م ت-الفصل 397 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.