Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29309/2021 بتاريخ 12/03/2021 : تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية الواجبة التطبيق يقتضي التثبت من اندراج النشاط الفعلي ضمن مجال انطباقها
Principe juridique
- تحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية الواجبة التطبيق يعد مسألة مبدئية يتعين على محكمة الموضوع حسمها بالتحقق من اندراج النشاط الفعلي للمؤسسة ضمن مجال انطباق الفصل المنظم للاتفاقية لا بمجرد الاكتفاء بضبط طبيعة النشاط.
- اعتماد المحكمة على نتائج الاختبار دون بحث معيار الانطباق القانوني المنصوص عليه بالاتفاقية ودون استكمال وسائل التحري المتاحة لها يفضي إلى قصور في التسبيب وضعف في التعليل بما يوجب النقض.
- تخضع دعوى المعارضة الرامية إلى المقاصة في النزاعات الشغلية للأحكام الخاصة الواردة بمجلة الشغل باعتبارها نصا أسبق في التطبيق على النص العام الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في حدود عدم التعارض.
- رفض طلب المقاصة أو دعوى المعارضة على أساس عدم توفر شروط غير مبينة ودون بيان عناصر عدم الانطباق أو النص الواجب التطبيق يشكل تعليلا غير سليم وإساءة لتطبيق القانون تستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصبرات وشبه المصبرات الغذائية-الفصل 227 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 209 من م ش-الفصل 217 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.