Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29404 بتاريخ 01/10/2021 : فساد قرار الطرد عند إغفال المحكمة بحث الصبغة الحقيقية والجدية للخطإ الفادح
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع تعليل أحكامها تعليلا واقعيا وقانونيا عبر مناقشة الدفوع الجوهرية وتمحيص حجج الخصوم والرد عليها بردّ مستساغ، وإلا اتسم حكمها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- لا يكتمل نظر المحكمة في نزاع الطرد القائم على خطإ فادح إلا ببحث مدى ثبوت الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وتمحيص مدى قيام الأجير بالأفعال المنسوبة إليه ثم استخلاص الوصف القانوني لما إذا كانت تشكّل خطأ فادحا أم لا.
- لا يجوز الاكتفاء بالرقابة على سلامة إجراءات مجلس التأديب إذا كان جوهر النزاع منصبّا على وجود الخطإ الفادح من عدمه، لأن ترتيب الأثر القانوني للطرد يقتضي أولا التثبت من سبب الطرد قبل فحص احترام الإجراءات التأديبية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 28 من الأمر عدد 30 لسنة 1995-الفصلين 157 و185 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 157 وما بعده من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.