Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29448 بتاريخ 28/05/2021 : رفض تنفيذ عقوبة الإيقاف المؤقت عن العمل يعد هفوة فادحة
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سائغ مستند إلى استعراض الوقائع والأدلة وتمحيصها واستخلاص نتائجها القانونية دون تحريف.
- الهفوات الفادحة المبررة لإنهاء العلاقة الشغلية ليست محصورة على سبيل الحصر التشريعي، وإنما يخضع تكييفها لسلطة محكمة الموضوع بحسب ما يثبت من حجج وأدلة وما ينجر عنها من أثر على المؤسسة.
- رفض الأجير تنفيذ عقوبة تأديبية بالإيقاف المؤقت عن العمل بعد إعلامه بها يعد امتناعا غير مبرر يرتقي إلى هفوة فادحة تبرر تسليط عقوبة الطرد متى كان من شأنه الإضرار بالمؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من م م م ت-أحكام الفصل 185 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصلين 22 و23 مكرر من م ش-الفصل 34 من ا م لصناعة الأحذية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.