Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29470/2022 بتاريخ 04/03/2022 : اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا متى تمّ دون الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- تكييف الوقائع وإسباغ طبيعتها القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوت الوقائع ونسبتها، ولا رقابة عليها في ذلك إلا من جهة سلامة التعليل واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- إذا تعلّق الأمر بصعوبات اقتصادية أو فنية فإن الإيقاف عن العمل يخضع وجوبا لإجراءات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، ويترتب على عدم احترامها اعتبار الإيقاف أو الطرد طردا تعسفيا لارتباطها بالنظام العام الاجتماعي.
- آلية الصد عن العمل على معنى الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل لا تُستعمل إلا في إطار نزاع شغل جماعي ووفق شروطه، ولا تصلح كبديل عن الإيقاف عن العمل المنظم بالفصل 21 عند مواجهة المؤسسة لصعوبات اقتصادية أو فنية.
- النزاع لا يكتسي صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء أو مرور الخلاف على هياكل إدارية، وإنما يُقاس بطبيعة المسألة المتنازع فيها وارتباطها بتنفيذ عقد جماعي وبمصلحة مشتركة، فإذا انصبّ الطلب على مستحقات مهنية وتعويضات عن الطرد التعسفي كان نزاعا فرديا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21-3 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 177 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 376 مكرر وما بعده من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.