Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29613 بتاريخ 08/10/2021 : إثبات خلاص المستحقات الشغلية لا يكون إلا ببطاقة الخلاص الكتابية
Principe juridique
- لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع متى ثبت استدعاء الخصم استدعاء قانونيا ولم يمارس حقه في الحضور أو الجواب أو تقديم دفوعه رغم تمكينه من ذلك.
- يشترط لإثبات خلاص المستحقات الشغلية الإدلاء بحجة كتابية تتمثل في بطاقة الخلاص متى كان تسليمها واردا بصيغة الوجوب كنص آمر لا تجوز مخالفته.
- يرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات واقعة الخلاص متى كان القانون يفرض لإثباتها الكتابة، لأن اليمين لا تقوم مقام الدليل الكتابي الواجب قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 143 من م ش-الفصل 500 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.