Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29613 بتاريخ 08/10/2021 : إثبات خلاص المستحقات الشغلية لا يكون إلا ببطاقة الخلاص الكتابية

J P 29613/20218 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع متى ثبت استدعاء الخصم استدعاء قانونيا ولم يمارس حقه في الحضور أو الجواب أو تقديم دفوعه رغم تمكينه من ذلك.
  2. يشترط لإثبات خلاص المستحقات الشغلية الإدلاء بحجة كتابية تتمثل في بطاقة الخلاص متى كان تسليمها واردا بصيغة الوجوب كنص آمر لا تجوز مخالفته.
  3. يرفض طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات واقعة الخلاص متى كان القانون يفرض لإثباتها الكتابة، لأن اليمين لا تقوم مقام الدليل الكتابي الواجب قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 143 من م ش-الفصل 500 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.