Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28008/2021 بتاريخ 16/04/2021 : عدم استحقاق الأجرة عن مدة العمل المدعاة إذا كانت شهادة الشاهد غير جازمة في تحديد الفترة

J P 28008/2021/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. لا يعد قضاء محكمة الاستئناف في فرع من فروع النزاع خروجا عن نطاق الاستئناف إذا كان هذا الفرع قد أثير صلب مستندات الاستئناف وتمسكت به الجهة المستأنفة صراحة.
  2. يخضع تقدير محكمة الموضوع لأدلة استمرار العلاقة الشغلية بعد انتهاء العقد لتقديرها السيادي متى كان استنتاجها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
  3. لا تكفي شهادة الشاهد لإثبات مدة عمل محددة ترتب حقوقا مالية وتؤثر في تكييف علاقة الشغل إذا كانت عباراتها غير محددة للفترة الزمنية المدعاة وغير جازمة في بيان مقدار العمل أو مدته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت فقرة 6 منه-الفصل 17 من م ش-الفصل 14 ثالثا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.