Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28128 بتاريخ 08/10/2021 : بطلان الحكم لعدم تمحيص دفوع جوهرية
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي من المحكمة تمحيص أدلة الدعوى والدفوع الجوهرية ومناقشتها والرد عليها تعليلا مستساغا بما يسمح باستخلاص النتائج القانونية على وجه سليم.
- يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا اكتفى بنفي ثبوت الخطأ دون موازنة للأدلة المدلى بها ودون مناقشة المستندات ذات الأهمية الحاسمة في تقدير مشروعية إنهاء علاقة الشغل لخطأ فادح.
- إغفال المحكمة التعرض لدفوع الطاعن الجوهرية ومؤيداتها يترتب عنه هضم حق الدفاع وخرق القانون بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصول 123 و144 و148 من م م م ت-الفصول 14 و14 ثالثا و14 رابعا صورة 9 و22 و23 و23 مكرر و31 من م.ش-الفصل 14 من م ش-الصورة 9 من الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 35 من الإتفاقية القطعية المشتركة لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية وعصير الغلال-الفصلين 14 رابعا و14 خامسا من م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.