Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28148/2021 بتاريخ 23/04/2021 : نقض قرار الطرد التأديبي عند تجاوز المحكمة آثار عدم تنفيذ حكمها التحضيري المتعلق بإثبات التكليف بالمهام

J P 28148/2021/202123 avril 2021

Principe juridique

  1. لا يندرج أجراء المؤسسة ضمن «خدمته المأجورين» المقصودين بالفقرة التاسعة من الفصل 96 م م م ت، لأن التجريح القانوني ينصرف إلى خدمة المنازل الذين تغلب على صلتهم بالمشغّل رابطة شخصية تبرر افتراض الحرج والانحياز.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة تظل مقيدة بوجوب استقراء الوقائع مما له أصل ثابت بالملف وتعليل ما تنتهي إليه تعليلا واضحا ومؤسسا، وإلا تعرض حكمها للنقض لضعف التعليل.
  3. يعد تجاوز محكمة الموضوع مسألة عدم تنفيذ حكمها التحضيري وعدم بيان موقفها من ذلك، متى تعلّق الحكم التحضيري بإثبات عنصر جوهري للحسم، قصورا في التسبيب وخرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.