Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28697/2021 بتاريخ 23/04/2021 : اعتماد محكمة الموضوع للتقرير التكميلي للخبير متى كان معللا على أسس فنية ثابتة بالملف

J P 28697/2021/202123 avril 2021

Principe juridique

  1. للمحكمة أن تعتمد التقرير التكميلي الوارد عليها من أحد الخبراء متى تعذر إنجاز تقرير موحد بسبب تقاعس الخبير الآخر، ما دام هذا الاعتماد مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يكون الدفع بتحريف الوقائع قائما إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت للملف ما ليس فيه أو أغفلت ما هو ثابت به على وجه مؤثر، أما تبنيها لاستخلاصات خبرة مؤسسة على وثائق صادرة عن الخصم والاتفاقية المنطبقة فلا يعد تحريفا.
  3. يعد تعليل الحكم كافيا إذا تبنت المحكمة نتيجة الخبرة وأقامت عليها قضاءها بما يفيد الرد الضمني على الدفوع الجوهرية المثارة، دون التزام بإعادة مناقشتها تفصيلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.