Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29025 بتاريخ 14/01/2022 : عدم قبول إعادة إثارة مطعن سبق البت فيه بقرار نقض وإحالة

J P 29025/202214 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل من الخصم إعادة إثارة مطعن سبق لمحكمة التعقيب أن فصلت فيه عند نقض الحكم والإحالة، لارتباط ذلك بحجية ما تم البت فيه تعقيبيا ضمن نطاق الإحالة.
  2. تقدير علاقة السببية بين الضرر ومصدره وتحديد من يتحمل تبعة الأضرار اللاحقة بالمكرى يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع.
  3. تحميل المتسوغ مصاريف الأضرار اللاحقة بالمكرى يكون متى ثبت أن المضرة حاصلة بالمكرى خلال مدة تسوغه وبالاستناد إلى القواعد التي تجعل صيانة المكرى وإصلاح ما يلحقه من أضرار على عاتقه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 242 و767 و782 من م ا ع-الفصلين 220 و221 من م م م ت-القرار عدد 16119 بتاريخ 28/05/2009-الفصلين 778 و782 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.