Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29049/2021 بتاريخ 30/04/2021 : تكييف النزاع المتعلق بتأويل الاتفاقية المشتركة والتصنيف المهني كونه نزاع شغل جماعي مانع لاختصاص دوائر الشغل الفردية

J P 29049/2021/202130 avril 2021

Principe juridique

  1. يُستخلص مفهوم نزاع الشغل الجماعي من أحكام الباب الثالث عشر لمجلة الشغل باعتبار أن الصعوبة المقصودة هي الإشكال المتصل بتنفيذ العقد الجماعي والذي يُمكن أن يفضي إلى وسائل الاحتجاج كالإضراب أو الصدّ عن مباشرة العمل.
  2. يكتسي الخلاف صبغة جماعية متى انصبّ موضوعه على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية عامة، لأن العبرة بطبيعة المسألة الخلافية المشتركة لا بالآثار المالية الفردية اللاحقة المترتبة عنها.
  3. إذا كان طلب إعادة التصنيف والتدرج مبنيا على تأويل أحكام الاتفاقية المشتركة وكان قد اتخذ مسلك التفاوض وآليات المصالحة والإجراءات المنصوص عليها ضمن الفصول 376 وما بعدها، فإن النزاع يُعدّ جماعيا ويخرج عن نظر دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.