Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29049/2021 بتاريخ 30/04/2021 : تكييف النزاع المتعلق بتأويل الاتفاقية المشتركة والتصنيف المهني كونه نزاع شغل جماعي مانع لاختصاص دوائر الشغل الفردية
Principe juridique
- يُستخلص مفهوم نزاع الشغل الجماعي من أحكام الباب الثالث عشر لمجلة الشغل باعتبار أن الصعوبة المقصودة هي الإشكال المتصل بتنفيذ العقد الجماعي والذي يُمكن أن يفضي إلى وسائل الاحتجاج كالإضراب أو الصدّ عن مباشرة العمل.
- يكتسي الخلاف صبغة جماعية متى انصبّ موضوعه على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية عامة، لأن العبرة بطبيعة المسألة الخلافية المشتركة لا بالآثار المالية الفردية اللاحقة المترتبة عنها.
- إذا كان طلب إعادة التصنيف والتدرج مبنيا على تأويل أحكام الاتفاقية المشتركة وكان قد اتخذ مسلك التفاوض وآليات المصالحة والإجراءات المنصوص عليها ضمن الفصول 376 وما بعدها، فإن النزاع يُعدّ جماعيا ويخرج عن نظر دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م ش autres décisions
- الفصل 376 م ش autres décisions
- الفصل 376 مكرر م ش autres décisions
- الفصل 377 autres décisions
- الفصل 380 من م ش autres décisions
- الفصل 381 م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 51 من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 42 autres décisions
- الفصل 140 autres décisions
- الفصل 1 و55 من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 56 من الاتفاقية المشتركة القطاعية autres décisions
- الفصل 29 autres décisions
- الفصل 13 autres décisions
- الفصل 3 من الاتفاقية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.