Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26621/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته إلى محام غير ذي مقر مختار
Principe juridique
- يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجبات الفصل 185 م م م ت المتعلقة بتبليغ مستندات التعقيب إلى الخصم وفق الطرق القانونية وإلا ترتّب عن ذلك سقوط الطعن.
- لا يُعدّ مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوّبه إلا في درجة التقاضي التي يكون فيها المحامي نائبا بحكم الفصل 68 من م م م ت وينقضي أثر هذا الاختيار القانوني بصدور الحكم في تلك الدرجة ما لم يوجد اختيار صريح جديد.
- يُعدّ جزاء سقوط الطعن من النظام العام وتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها متى تبيّن لها الإخلال بأحد المسقطات الوجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.