Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26621/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته إلى محام غير ذي مقر مختار

J P 26621/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجبات الفصل 185 م م م ت المتعلقة بتبليغ مستندات التعقيب إلى الخصم وفق الطرق القانونية وإلا ترتّب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. لا يُعدّ مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوّبه إلا في درجة التقاضي التي يكون فيها المحامي نائبا بحكم الفصل 68 من م م م ت وينقضي أثر هذا الاختيار القانوني بصدور الحكم في تلك الدرجة ما لم يوجد اختيار صريح جديد.
  3. يُعدّ جزاء سقوط الطعن من النظام العام وتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها متى تبيّن لها الإخلال بأحد المسقطات الوجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.