Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26622/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة المستندات إلى المقر الأصلي أو المقر المختار قانونا
Principe juridique
- يعدّ تقديم نسخة من محضر تبليغ نظير من مذكرة مستندات التعقيب إلى الخصم وفق الشكل والوجهة اللذين يفرضهما القانون شرطا جوهريا لاستيفاء موجبات الطعن بالتعقيب يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
- لا يعتبر مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي يكون فيها المحامي نائبا بحكم القانون، وينقضي هذا الأثر بصدور الحكم فتغدو التبليغات اللاحقة إليه غير مستندة إلى مقر مختار قانونا.
- يترتب بطلان التبليغ إذا لم يقع تسليم النظير إلى الشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال، ولا يصحّ التوسع في مفهوم المقر المختار خارج ما يعيّنه الاتفاق أو القانون.
- يعدّ سقوط الطعن إجراء متعلقا بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها كلما تحقق سببه ولو لم يتمسك به الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.