Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26624/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته إلى محام لم يعد مقره مقرا مختارا
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام موجب تبليغ خصوم الطاعن نظيرا من مذكرة مستندات التعقيب طبق الشروط التي يضبطها القانون تحت طائلة سقوط الطعن.
- يقتصر اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا لمنوبه على درجة التقاضي التي يباشر فيها النيابة بحكم القانون، وينقضي هذا الأثر بصدور الحكم بما يجعل التبليغ إلى ذلك المقر بعد انتهاء تلك الدرجة مخالفا لشروط المقر المختار.
- يعد سقوط الطعن جزاء متعلقا بالنظام العام يتعين إثارته وجوبا ولو من تلقاء المحكمة متى تحقق الإخلال بموجباته القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.