Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26625/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته بمكتب محام انتهت نيابته بانتهاء درجته
Principe juridique
- اعتبار مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوّبه يظلّ مرتبطا بدرجة التقاضي التي هو نائب فيها بحكم القانون، وينقضي هذا الاعتبار بصدور الحكم في تلك الدرجة ما لم يثبت اختيار صريح لمقرّ مختار آخر.
- تبليغ نظير مذكرة مستندات التعقيب إلى محامٍ كان نائبا في الطور الاستئنافي بعد انتهاء تلك الدرجة لا يحقق مقتضيات التبليغ إلى المقر الأصلي أو المختار، ويعدّ تبليغا باطلا لمخالفته قواعد المقر المختار وتسليم النظير.
- الإخلال بموجب إيداع نسخة من محضر تبليغ مستندات التعقيب للخصم وفقا لأحكام الفصل 185 من م م م ت يرتّب سقوط الطعن كجزاء قانوني.
- سقوط الطعن إجراء يتعلّق بالنظام العام، ويتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار المسقطات وجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.