Jurisprudence

قرار تعقيبي79992 بتاريخ 29/5/2019 : رفض الطعن متى كان التعليل مستساغا قائما على سلطة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات

J P 79992/201929 mai 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع لمجرد عدم تدوين كامل المرافعة بلائحة الحكم متى تضمنت اللائحة مخلص عناصرها الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل وتعرضت المحكمة للرد عليها.
  2. يعدّ الخطأ في ذكر إسم الأستاذ نائب المعقب من الأخطاء المادية التي يمكن إصلاحها بطلب أو من طرف المحكمة من تلقاء نفسها طبق الفصل 340 من م إ ج ولا يترتب عنه بطلان القرار متى ثبت ورود مخلص المرافعة بمحضر جلسة الحكم.
  3. يخضع تكوين اقتناع القاضي الجزائي لحرية تقديره للوقائع ووسائل إثباتها في نطاق اجتهاده المطلق شرط التعليل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.