Jurisprudence

قرار تعقيبي67734 بتاريخ 24/10/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة المستندات داخل الأجل القانوني

J P 67734/201824 octobre 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر الصفة في المطعون ضدّه، فإذا وُجّه الطعن إلى من لم يشمله الحكم المطعون فيه تعيّن رفضه شكلا لانتفاء الصفة.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن تقديم مستندات التعقيب عند عدم تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  3. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل الأقصى المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها لارتباطه بخرق إجراء أساسي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.