Jurisprudence
قرار تعقيبي20367 بتاريخ 03/11/2021 : يتعين على المحكمة استكمال الأعمال الاستقرائية الجوهرية قبل الترجيح بين أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- يتعين على المحكمة الجزائية أن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بترجيح معلّل تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع.
- لا يجوز ختم المرافعة والفصل في الدعوى الجزائية إلا بعد أن يتبين للمحكمة أن القضية قد توضحت بوجه كاف، وهو ما يقتضي عند الإقتضاء استيفاء الأعمال الإستقرائية اللازمة لإظهار وجه الحقيقة.
- إذا تبين للمحكمة أن عناصر البحث لم تستوف إجراءات جوهرية لازمة لتوضيح القضية، تعين عليها إجراء بحث تكميلي وإتمام المكافحات اللازمة، ولا يصلح اتخاذ نقص تلك الإجراءات سندا للقضاء بعدم سماع الدعوى دون استكمالها.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 131-132- 258-260-261-304 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 143 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.