Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25857.2008 بتاريخ 30/12/2010 : خضوع إثبات النقص في النقل البحري الدولي لقاعدة حرية الإثبات عند سكوت المعاهدة الدولية عن تحديد وسائله
Principe juridique
- عند انطباق اتفاقية دولية على النقل البحري الدولي للبضائع فإنها تُقدَّم في التطبيق على أحكام القانون الداخلي كلما تعارضت معها أو قيدت وحدة تأويلها، ولا يُرجع إلى النصوص الوطنية إلا بقدر عدم المخالفة.
- إذا سكتت الاتفاقية الدولية المنظمة للنقل البحري الدولي عن تحديد وسائل إثبات النقص فإن واقعة النقص تعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل، ولا مجال لاشتراط وسائل إثبات حصرية مصدرها القانون الداخلي.
- تُعد شهادة صادرة عن جهة مختصة بعد مراقبة عملية الوزن والتثبت من الفارق حجة رسمية كافية لإثبات النقص في البضاعة في إطار النقل البحري الدولي، ولا يُشترط لإثباته إجراء وطني مخصوص متى كان ذلك الشرط غير مقرر بالاتفاقية المنطبقة.
Textes appliqués
- الفصلين 351 و160 من مجلة التجارة البحرية autres décisions
- معاهدة هامبورغ autres décisions
- الفصل 351 من م ت ب autres décisions
- المادة الثالثة من معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بالنقل البحري autres décisions
- القانون عدد 33 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980 autres décisions
- الامر عدد 117 المؤرخ في 17/1/1981 autres décisions
- الفصل الثاني منها autres décisions
- الفصلين 160 و 351 من م ت ب autres décisions
- الفصل 145 من م ت ب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.