Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80648 بتاريخ 14/10/2025 : لا تقوم الخيانة الموصوفة إلا بثبوت ركن الاستيلاء
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة ما دام ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يندرج ضمن حالات النقض القانونية.
- لا تُعدّ الإخلالات المحاسبية أو الجبائية المثبتة بالاختبار وحدها كافية لقيام الخيانة الموصوفة ما لم يثبت معها تحقق ركن الاستيلاء الذي ينهض عليه التجريم.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل له أصل ثابت بالملف ويستجيب لمقتضيات القانون دون خرق له أو تحريف للوقائع فإن رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استبدال ما انتهت إليه باجتهاد مخالف.
Textes appliqués
- الفصل 297 فقرة ثانية من المجلة الجزائية-الفصل 258 من م ا ج-القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/12/30 والمتعلق بمحاسبة المؤسسات-الفصل 62 من مجلة الشريبة على دخل الاشخاص الطبيعين والضريبة على الشركات-فصل 222 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 201 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 17 من قانون محاسبة المؤسسات-الفصل 223 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.