Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67798.2024 بتاريخ 17/02/2025 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كأساس للاحتساب عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي المصرح به
Principe juridique
- عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي للمتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرّح به إلى مصالح الأداءات، يجوز للمحكمة اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لتلك السنة كأساس لاحتساب التعويض تطبيقا للقاعدة التي استخلصتها من حرفية الفصل 127 م ت.
- الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض في حدود خمسة عشر بالمائة يظل خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بشرط أن يكون معللا تعليلا مستوفيا يبرز مبررات اللجوء إلى تلك النسبة.
- الطعن بالتعقيب لا يُقبل إذا انصبت المطاعن في جوهرها على مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها متى كان قضاء محكمة الموضوع معللا بما يكفي ومؤسسا على عناصر الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/8/2005 autres décisions
- الفصول 121 و 126 وما بعده autres décisions
- الفصلين 120 و 172 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 120 فقرة أ autres décisions
- الفصل 110 م ت autres décisions
- الفصل 118 م ت autres décisions
- الفصل 540 م ا ع autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- الفصلين 121 و 127 من مجلة التامين autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة عدد 19635 المؤرخ في 18/1/2018 autres décisions
- قرار دوائرها المجتمعة عدد 23494 لمؤرخ في 26/4/2018 autres décisions
- الفصل 173 autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصل 121 من م ت في فقرته الثانية autres décisions
- الفصل 127 و 130 و 134 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.